(اضغط هنا لقراءة النصف الأول من المقال)
الطائفة الثانية: النهي عن كل رايّة قبل قيام القائم: مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ[55]: كُلُّ رَايّة تُرْفَعُ قَبْلَ قِيَامِ الْقَائِمِ فَصَاحِبُهَا طَاغُوتٌ يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ[56]. تقريب الاستدلال: لا يراد من الراية الفكر فقط؛ لأنّه يستحيل أن يكون الفكر الحقّ قبل ظهور الإمام باطلاً، والظاهر من الراية هو الفكر الذي يكون بصدد التطبيق أو يسعى لتطبيقه، فيكون المراد منها الحركة العمليّة، كما أنّ مقتضى المقابلة بقيام القائم، يضفي على الراية معنى القيام، وبتعبير آخر: الظاهر من الراية هو الحكومة او ما يشبهها كالنظريّة التي تشجع إقامة الحكومة، فلا يسمح للنظريّة أن تطبّق حتّى قبل ظهور الامام(عج). فهذه الرواية نهت عن كل قيام قبل القائم(عج)، ونعتت القائم قبل ظهور الإمام المهدي المنتظر(عج) بالطاغوتيّة، وهي مطلقة من حيث الأزمان والأفراد، وبذلك يثبت المطلوب، وهو النهي عن إقامة حكومة في عصر الغيبة.
قد يُقال: إنّ هذه الرواية معارضة بصحيحة عيص بن القاسم؛ حيث دلّت الصحيحة على جواز قيام رايّة زيد. وقد يجاب: هذه معارضة بدويّة، والعرف يرى إنّها مخصَّصة للعموم، فتخرج ثورة زيد عن عموم النهي بالتخصيص. ولا يقال بأنّ زيداً ذُكر كمثال، وبالتالي تعمّم لكلّ من يشبهه؛ لأنّه لا يمكن القطع بعدم خصوصيّة زيد. وقد يحاول مرّة أخرى بالقول: إن رواية أبي بصير آبيّة عن التخصيص، لا سيّما إنّها عبّرت بـ «فصاحبها طاغوت»، فالظاهر من الرواية هو أنّ الخروج موجب للطاغوتيّة؛ أي أنّ الخروج علّة للطاغوتيّة، وهذا يجعل الحكم آبياً عن التخصيص. وإذا كان الخروج بذاته حيثيّة للحكم بالطاغوتيّة، فإن الاستثناء يكون مستهجناً عرفاً. فتتساقط الروايتان، وينتفي المانع، ونتمسك بالمقتضي.
ويمكن أن يجاب بجواب آخر – أيضاً -، بأن يقال: إن رواية زيد فيها تعليل، وهو «فإنّ زيداً كان عالماً، وكان صدوقاً، ولم يدعكم إلى نفسه، إنّما دعاكم إلى الرضا من آل محمد عليهم السلام ولو ظهر لوفى بما دعاكم عليه»، فيتمسّك بعموم هذا التعليل لتخصيص رواية زيد بهذا المخصّص، فيثبت المطلوب. كما يمكن إضافة جواب آخر متين مستوحى من كلام الإمام الخميني(قده)، لكنّه مصوغ بطريقة صناعيّة، فيقال: إنّ التمسّك برواية أبي بصير على إطلاقها موجب لتخصيص الأكثر، وهو مستهجن عرفاً؛ فالشارع شرع لنا أحكاما مطلقة إلى يوم القيامة، والحكومة وسيلة لتطبيق قسم كبير وعظيم الأهميّة من الأحكام والتكاليف، فالمنع من إقامة الحكومة في عصر الغيبة عبارة عن تخصيص هذه الأحكام من حيث الزمان، فنقول: إن الشارع شرع لنا هذه الأحكام لكل الأزمان إلا الأزمنة التي يكون فيها المعصوم غائباً، وهي أكثر الأزمنة. والحاصل، إن الأدلّة التي ذُكرت على وجوب إقامة الحكومة آبيّة عن التخصيص بعصر الغيبة؛ لأنّه يلزم منه التخصيص المستهجن[57]. ويمكن إضافة جواب رابع مبنائي وهو: إن أدلة صلاحيّة الفقيّة الناظرة إلى عصر الغيبة حاكمة على مثل هذه الرواية. كما يمكن التمسك بجواب خامس مبني على تماميّة الأدلة الدالة على أن للفقيه ما للإمام.
الطائفة الثالثة: ما يكون فيها الخطاب إلى شخص أو أشخاص . قد يستنبط حكم حرمة القيام قبل القائم من الروايات التي اشتملت على خطاب لشخص محدد أو أشخاص معينين، وهذه الروايات من قبيل: - رواية سدير[58]: قال: قال أبو عبد اللّه(ع): الزم بيتك، و كن حلساً من أحلاسه، و اسكن ما سكن الليل و النهار، فإذا بلغك أنّ السفياني قد خرج، فارحل إلينا و لو على رجلك[59]. تقريب الاستدلال: يأمر الإمام (ع) سدير بعدم الخروج قبل قيام القائم(عج)، فإن خرج(عج)، فيجب على سدير أن يتابعه. ونقطع بعدم خصوصيّة سدير، فنعمّم الحكم إلى سائر الأشخاص في شتّى الأزمان.
- رواية جابر عن أبي جعفر(ع)[60]، قال: «الزم الأرض، و لا تحرّك يداً و لا رجلاً حتّى ترى علامات أذكرها لك، وما أراك تدركها: اختلاف بني فلان، و مناد ينادي من السماء، و يجيئكم الصوت من ناحيّة دمشق»[61].
والاستدلال بها كسابقتها.
- رواية عمر بن حنظلة[62] قال: «سمعت أبا عبد اللّه (ع) يقول: خمس علامات قبل قيام القائم: الصيحة، و السفياني، و الخسف، و قتل النفس الزكيّة، و اليماني. فقلت: جعلت فداك إن خرج أحد من أهل بيتك قبل هذه العلامات أ نخرج معه؟ قال: لا»[63]. تقريب الاستدلال: إن الإمام (ع) نهى عن الخروج قبل قيام القائم عج.
مناقشتها: فيما يرتبط بالروايتين الأوليين، فيمكن القول: إنّهما قضيتان خارجيتان ولا تشتملان على خطاب عام بنحو القضيّة الحقيقيّة. فلا يمكن التعدّي عنهما إلى غير موردهما إلا مع القطع بعدم الخصوصيّة، وهذا بعيد إذ لا بد له من دليل قوي لينفي أي احتمال للخصوصيّة. وأما الرواية الثالثة، فيرد عليها ما ورد على رواية أبي بصير في الطائفة الثانية، مضافا إلى إنّه يحتمل أن تكون ناظرة إلى الخروج بعنوان كونه مقابل المعصوم (ع)، وإن كان يمكن أن يدعى إنّه احتمال مقابل الظاهر، فلا يعتنى به.
الطائفة الرابعة : روايات التقيّة: وهي روايات عدّة، ويشملها ردّ واحد؛ لذا، نعرض رواية واحدة منها، وهي: رواية معمّر بن خلاد[64]، قال: «سألت أبا الحسن(ع) عن القيام للولاة، فقال: قال أبو جعفر (ع): التقيّة من ديني و دين آبائي، و ا إيمان لمن لا تقيّة له»[65]. تقريب الاستدلال: هذه الروايات مطلقة، وهي تحث على التقيّة، بل تجعلها مقوّمة للإيمان. وإقامة الحكومة في زمن الغيبة مخالف للتقيّة كما هو واضح. مناقشتها: بعض هذه الروايات ضعيف سندا وبعضها تامّة. ولا يمكن التمسّك بإطلاقها لأنّها تدلّ على فضيلة التقيّة في ذاتها، وليست في صدد بيان شروطها وحدودها، فلا يمكن التمسّك بهذه المطلقات في موارد الشكّ لأنّه من قبيل التمسّك بالعام في الشبهة المصداقيّة. هذا، وهناك ردّ عام يشمل أغلب الاستدلالات ذكره السيد كاظم الحائريّ في كتابه ولاية الأمر[66]، وحاصله: إنّ الأغلبيّة الساحقة من هذه الأحاديث وردت قبل قصّة الحسين بن علي في وقعة فخ الذي نقطع بمشروعيّة خروجه[67]، وهذا يمنع من انعقاد الإطلاق في كل نصّ ورد قبل هذه الحادثة، بل ويُحمل على التقيّة.
تنبيه: لا بدّ في المقام من الإشارة إلى نكتتين: الأولى: إنّه لا يصغى لدعوى تواتر روايات المنع أو استفاضتها، فتندفع بذلك كل الإشكالات السنديّة؛ وذلك بسبب احتمال وجود داع مشترك للكذب، وهو الدفاع عن السلطة، مما يضرّ بسرعة حصول القطع بسبب كثرة النقل الثانية: قد يدّعى أنّ هذه الروايات الكثيرة تضرّ في انعقاد الإطلاق في أدلّة جواز الجهاد والقتال؛ وذلك لأن احتمال صدقها يكفي لكسر أجواء الإطلاقات. ويجاب على ذلك: بأنّ هذه الروايات –ولو تمّت سنداً- لا تمنع تلك الإطلاقات؛ لأنّه يحتمل فيها التقيّة؛ إذ في تلك الظروف الحالكة يُحتمل بشكل كبير أن تصدر مثل هذه التصريحات بكثرة؛ وذلك إما تقيّة في جهة الصدور، وإما بمعنى أنّ الأئمة(ع( أرادوا تهدئة تلك الأجواء الثائرة، فيكون من مصلحة الإمام (ع) إبراز هذا الإطلاق وعدم إرادته، وهذا لا ينافي أصالة الجهة؛ لأن أصالة الجهة تفيد لإثبات حجيّة المضمون، وهذا ما لم يكن مقصوداً في هذه المحاولة، بل كان الهدف من تلك الروايات بمجموعها منع إطلاق روايات أخر، واحتمال صدورها تقيّة لسبب معتدّ به يمنع من منعها الإطلاق وإن كان هذا الاحتمال خلاف أصالة الجهة –إن سلمنا بجريإنّها في هكذا مورد-
خاتمة: نخلص مما تقدم إلى النقاط الآتية:
الدليل العقليّ مستعيناً بمقدّمات غير عقليّة يدلّ على وجوب إقامة الحكومة في عصر الغيبة
آيّة «شرع لكم» تدلّ على الوجوب الشرعي لإقامة الحكومة الإسلاميّة من خلال ملاحظة معنى «أقيموا الدين»
آيات الخلافة تدل على ضرورة إقامة حكومة إسلاميّة
آيات الأحكام الكثيرة التي يتوقف امتثالها على وجود حكومة إسلاميّة تدل على ما تتوقف عليه، ومن تلك الآيات، ذكرنا: ما دلّ على وجوب إجراء الحدود الشرعيّة، وما دلّ على معاقبة البغاة والمحاربين، وما دلّ على وجوب القتال، وما دلّ على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وما دل على وجوب الاعتصام بحبل الله وعدم التفرق
رواية عيون أخبار الرضا –بناء على تماميّة سندها- تدلّ على حاجة الأمّة إلى حاكم وحكومة
من خلال التأمّل في الروايات والأحكام الشرعيّة، نستكشف أنّ الأمور التي يهتم بها الشارع المقدّس متفاوتة، فهناك ما يهتمّ به، وهناك ما يهتم به بدرجة أشدّ ولا يرضى بتركه. والشارع يهتمّ بحفظ مال الصغير والمجنون وإن كان قليلاً ولا يرضى بإهماله. فهل يتصور مع ذلك أن الشارع يرضى بإهمال شأن الحكومة في عصر الغيبة – بعد الفراغ عن اهتمامه بها في عصر الحضور – مع ما لها من دخالة في حفظ كيان الإسلام ودماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم ونظامهم؟!
سيرة النبي (ص) تدل على ضرورة إقامة حكومة إسلاميّة في عصر الغيبة
لم تتم دلالة الروايات على المنع عن وجوب إقامة حكومة إسلاميّة وذلك للنكات الآتية:
ضعف بعض الروايات
إقامة الحكومة الإسلاميّة ليست ملازمة للجهاد الابتدائيّ
وجود احتمالات عدّة في بعض الروايات توجب إجمالها
إسقاط الحكومات المعاديّة للإسلام دفاع عن بيضة الإسلام، وهذا لا شك في وجوبه
لو تم لنا دليل على أن ما للإمام (ع) فهو للفقيه فإنّه يكون حاكما على تلك الروايات بملاك النظر
حملوا لفظ الإمام في بعض الروايات على خصوص المعصوم (ع)، وهو في غير محله لأنّه اصطلاح حادث
كون بعض الروايات آبية عن التخصيص
ورورد التعليل في رواية زيد فيتمسك بعمومه
التمسك بالروايات المانعة يوجب تخصيص الأكثر المستهجن عرفا
بعض الروايات ناظرة إلى قضايا خارجيّة فلا ينعقد فيها الإطلاق
روايات التقيّة تدل على فضيلة التقيّة دون أن تكون في مقام بيان شروطها وحدودها
الأغلبيّة الساحقة من الروايات المانعة وردت قبل قصة الحسين بن علي في وقعة فخ الذي نقطع بمشروعيّة خروجه، وهذا يمنع من انعقاد الإطلاق في كل نص ورد قبل هذه الحادثة
ليست روايات المنع متواترة؛ لوجود نكتة تمنع من سرعة حصول العلم بكثرته،ا وهي: احتمال وجود داع مشترك للكذب؛ وهو الدفاع عن السلطة
فبعد أن ثبت وجوب إقامة الحكومة في عصر الغيبة، لا بد من كتابة أبحاث أخرى تُعنى بالإجابة عن الأسئلة الآتية:
هل تحكم المجتمعات الإسلاميّة كلها حكومة واحدة؟ أم يمكن وجود عدّة حكومات إسلاميّة على نحو الفيديراليّة؟
من يتولّى الحكومة الإسلاميّة؟ هل هو الفقيّة أو شورى الفقهاء أو غير ذلك؟
كيف يكون نظام الحكم في هذه الحكومة؟ وكيف تكون علاقة هذه الحكومة مع سائر حكومات العالم؟
هذه الأسئلة وغيرها لا بدّ من الإجابة عنها في أبحاث لاحقة. أسأل الله عز وجلّ أن أوفّق للمزيد من البحث والتحقيق في مجال الحكومة الإسلاميّة والفقه السياسي بما يخدم مصلحة الأمّة، لا سيما الجمهوريّة الإسلاميّة منها.
[1] طالب في مرحلة الماجستير في الفقه والأصول، جامعة المصطفى|العالميّة في قم المقدّسة. [2] عباس نور الدين، ولايّة الفقيه ظل الحقيقة العظمى - تجليات الفكر السياسي عند الإمام الخميني والإمام الخامنئي -، ط 1 مركز باء للدراسات، بيروت، 2011م، ص 44. [3] انظر: ابن منظور: لسان العرب، ط 3، دار الفكر، بيروت، 1414 هـ ق، ج 12، ص 141. [4] م. ن، ج 12، ص 141. [5] م. ن، ج 12، ص 141. [6] سورة غافر، الآيّة 48؛ سورة البقرة، الآيّة 113؛ سورة الممتحنة، الآيّة 10؛ سورة يوسف، الآيّة 40. [7] انظر: غلام رضا علي بابائي، فرهنگ سياسى، لا ط، آشتيان، طهران، 1382 هـ ش، ص 267، مصطلح الحكومة؛ علي آقا بخشي ومينو افشاري راد: فرهنگ علوم سياسى، لا ط، چاپار، طهران، 1379 هـ ش، ص 239، مصطلح الحكومة (المصطلح رقم 1248)؛ اليزدي، محمد تقي: حكيمإنّه ترين حكومت، ط 1، مؤسسه آموزشى وپژوهشى امام خمينى، قم، 1394 هـ ش، ص 29؛ اليزدي، محمد تقي: أسئلة وردود، ط 1، دار التعارف للمطبوعات، بيروت، 1425 هـ، ص 11. [8] لملاحظة هذه المعاني، انظر: اليزدي، حكيمإنّه ترين حكومت، م. س، ص 29؛ اليزدي، أسئلة وردود، م. س، ص 47. [9] المراد من الحكومة الإسلاميّة هنا تلك التي تقوم أركإنّها كلها على أساس ديني وليس المراد منها التي يلتزم فيها بالتعاليم الدينيّة أو التي يكون المجتمع فيها متدينا. لملاحظة الفرق بين هذه المعاني، انظر: اليزدي، حكيمإنّه ترين حكومت، م. س، ص 29؛ اليزدي، أسئلة وردود، م. س، ص47. [10] انظر: اليزدي، أسئلة وردود، م. س، ص 52. [11] راجع: يوسفي الغروي، محمد هادي: موسوعة التاريخ الإسلامي، ط 3، مجمع الفكر الإسلامي، قم، 1433 هـ، ج 8، ص 615. [12] انظر: اليزدي، حكيمإنّه ترين حكومت، م. س، ص 86-96. [13] فأبو بكر الأصم يرى عدم الحاجة إلى الحكومة إذا تناصفت الأمة ولم تتظالم. وماركس يرى عدم الحاجة إليها بعد تحقق الكمون المترقي للبشر وارتفاع الاختلاف الطبقي بينهم، وهذا واضح الفساد. انظر: منتظري، حسين: دراسات في ولايّة الفقيه وفقه الدولة الإسلاميّة، ط 1، مكتب الإعلام الإسلامي، 1408 هـ ق ، ص 167-168. [14] انظر: اليزدي، أسئلة وردود، م. س، ص 11. [15] الخميني، روح الله: الحكومة الإسلاميّة، ط 9، مؤسسة تنظيم ونشر تراث الإمام الخميني، طهران، 1429 هـ، ص47. [16] محسني، محمد آصف: حدود الشريعة، ط 1، مركز الطباعة والنشر التابع لمكتب الإعلام الإسلامي، قم، 1429 ق ، ص 672-673. [17] كما لو كان في بعض البلاد حاكم ظالم يمنع الناس من الحج والصوم وغير ذلك من العبادات الفرديّة. أو كما لو كانت حكومة ظالمة تمنع الناس من زيارة الإمام الحسين %، فإنّها وإن كانت مستحبة إلا إنّه لو نظر إلى العمل على إنّه إبعاد للناس عن أهل البيت ( فإنّه لا يبعد الحكم بوجوب ردعها. [18] الخميني، الحكومة الإسلاميّة، م. س، ص 46. [19] انظر: الآصفي، محمد مهدي: ولايّة الأمر، ط 1، نشر المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلاميّة – المعاونيّة الثقافيّة، لا م، 1426 هـ.ق، ص 48. [20] وتفصيل ذلك موكول إلى محله في الفقه. ولملاحظة الأدلة بشكل مختصر، انظر: الآصفي، ولايّة الأمر، م. س، ص 50-61. [21] سورة الشورى، الآيّة 13. [22] قال في مجمع البيان: «إقامة الدين التمسك به و العمل بموجبه و الدوام عليه و الدعاء إليه». الطبرسي، الفضل بن الحسن: مجمع البيان، ط 3، ناصر خسرو، طهران، 1413 هـ ق، ج 9، ص 39. [23] قال في الميزان: «لما كان شرع الدين لهم في معنى أمرهم جميعا باتباعه و العمل به من غير اختلاف فسره بالأمر بإقامة الدين و عدم التفرق فيه فكان محصله أن عليهم جميعا إقامة الدين جميعا و عدم التفرق و التشتت فيه بإقامة بعض و ترك بعض، و إقامته الإيمان بجميع ما أنزل الله و العمل بما يجب عليه العمل به». الطباطبائي، محمد حسين: الميزان في تفسير القرآن، لا ط، مؤسسة النشر الإسلامي، قم، لا ت، ج 18، ص 28. [24] الشيرازي، ناصر مكارم: الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل، ط 1، مدرسة الإمام علي بن أبي طالب (ع)، قم، 1421 هـ ق، ج 15، ص 490. [25] انظر: المحسني، حدود الشريعة، م. س، ص 674؛ حيث قال: « إن قيل بشمولها لدفع المنكرات العامة وإجبار الناس بالالتزام بشرائع الإسلام تصبح الآيّة مفيدة للحكم الجديد». [26] قال في الميزان في تفسير هذه الآيّة: «مطلق شامل لجميع الناس في جميع الأزمان»، الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، ج 18، ص 30. [27] المحسني، حدود الشريعة، م. س، ص 673. [28] انظر: الحائري، كاظم: ولايّة الأمر، ط 5، مجمع الفكر الاسلامي، قم،1433 هـ.ق، ص 94-100. [29] سورة البقرة، الآيّة 30. [30] سورة الأنعام، الآيّة 165. [31] سورة فاطر، الآيّة 29. [32] سورة الحديد، 7 الآيّة. [33] سورة النمل، الآيّة 62. [34] مثل: {هوالذي جعلكم خلائف في الأرض}(سورة الأنعام، الآيّة 165). [35] سورة البقرة، الآيّة 178. [36] سورة النور، الآيّة 1. [37] سورة المائدة، الآيّة 38 . [38] سورة المائدة، الآيّة 33. [39] سورة البقرة، الآيّة 190. [40] سورة البقرة، الآيّة 244. [41] سورة الأنفال، الآيّة 39. [42] سورة آل عمران، الآيّة 104. [43] سورة آل عمران، الآيّة 103. [44] انظر: الآصفي، ولايّة الأمر، م. س، ص 33-37. [45] انظر: الخميني، الحكومة الإسلاميّة، م. س، ص 46. [46] ابن شعبة، أبو محمد الحسن: تحف العقول، تصـ . علي أكبر الغفاري، ط 2، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين قم،1363هـ. ش/ 1404ق، ص 239. [47] كما يمكن تمتينه بالأحاديث الشبيهة له الواردة في نهج البلاغة والصريحة في اعتبار أمر الحكومة من صلب الدين وحاقّه. [48] الكليني، محمد بن يعقوب :الكافي، ط 4، دار الكتب الإسلاميّة، طهران، 1417 هـ ق، ج 5، ص 27. [49] ابن قولويه، جعفر بن محمد: كامل الزيارات، ط 1، دار المرتضويّة، النجف الأشرف، 1398 هـ ق، ص 335. [50] وهي تامة سنداً، فسندها: محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس. [51] الكليني، الكافي، م. س، ج 5، ص 21. [52] ويكن أن يدعى دليل آخر صغراه: إقامة الحكومة في عصر الغيبة تتوقف على الخروج قبل قيام القائم. وهذا يرد عليه بعض ما ورد سابقا من أن توقف شيء على أمر محرم لا يلازم تحريمه. وتناقش كبراه بما سيأتي من مناقشة. [53] السند معتبر. [54] الكليني، الكافي، م. س، ج 8، ص 246. [55] الرواية تامة سندا. [56] الكليني، الكافي، م. س، ج 8، ص 295. [57] ولا بد من البحث في جميع الروايات فقد تنفعنا في المنع من التمسك بالعموم في رواية أبي بصير. [58] التامة سندا. [59] الكليني، الكافي، م. س، ج 8، ص 264. [60] و يستخلص من «غيبة النعماني» سند تامّ لهذا الحديث كالتالي: الكليني عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن الحسن بن محبوب عن عمرو بن أبي المقدام عن جابر بن يزيد الجعفي. و ابن أبي المقدام مع جابر روى عنهما بعض الثلاثة، و لكن جابر قال عنه النجاشي: «و كان في نفسه مختلطا» ، و هذا لا ينفي التوثيق، و ذكر المفيد في الرسالة العدديّة بشإنّه: إنّه ممّن لا يطعن فيهم، و لا طريق لذمّ واحد منهم. و يحتمل كون المقصود بالاختلاط الوارد في كلام النجاشي الجنون، و هو الذي تظاهر به فترة من الزمن كما ورد في الكافي. [61] محمد بن الحسن الحر العاملي، محمد بن الحسن: تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ط 1، مؤسسة آل البيت (ع)، قم، 1409 هـ ق، ج 15، ص 56. [62] التامة سنداً. [63] الكليني، الكافي، م. س، ج 8، ص 310. [64] التامة سندا. [65] الكليني، الكافي، م. س، ج 2، ص 219. [66] كاظم الحائري، ولايّة الأمر، م. س، ص 70- 71. [67] وقد ذكر أن سبب هذا القطع هو مجموعة أمور: لم يرد في شإنّه ذم. ورد في شإنّه مدح كثير وإن كان ناقل المدح متهما لكونه زيدي المذهب. وصول الذم في مثل هذه المسألة –ولو كان خروجه أمرا مقبولا واقعا- عن الإمام (ع) أمر طبيعي ومترقب، وكذلك قلة وصول المدح أمر طبيعي ومترقب ولو كان واقعا ممدوحا. وذلك بسبب جو الاختناق الطاغي على الوضع الاجتماعي من قبل الطغاة. من المترقب أن يصلنا في شإنّه ذم كثير إما بسبب دس أعوان الظلمة للأكاذيب في صالح السلطة وإما تقيّة من الإمام (ع).