الأربعاء 30 تشرين الأول 2024 الموافق لـ 20 ربيع الثاني 1446هـ

» قراءات ومـــراجعــات

أدلة الجمع بين الصلاتين من القرآن والسنة


أولاً : الاستدلال بالآية الكريمة :


( أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ) [1]


ألف - يقول الفخر الرازي :

(( فإنْ فسّرنا الغسق بظهور أول الظلمة كان الغسق عبارة عن أول المغرب ..

وعلى هذا التقدير يكون المذكور في الآية ثلاثة أوقات :

1 - وقت الزوال .

2 - ووقت المغرب .

3 - ووقت الفجر .

وهذا يقتضي أن يكون الزوال وقتا للظهر والعصر ، فيكون هذا الوقت مشتركا بين الصلاتين .

وأن يكون أول المغرب وقتا للمغرب والعشاء فيكون هذا الوقت مشتركا أيضا بين هاتين الصلاتين ..

فهذا يقتضي جواز الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء مطلقا )) انتهى كلام الرازي . [2]


باء - وقال البغوي :

(( حمل الدلوك على الزوال أولى القولين ..

لكثرة القائلين به ..

ولأنا إذا حملنا عليه كانت الآية جامعة لمواقيت الصلاة كلها ..

فدلوك الشمس يتناول صلاة الظهر والعصر ..

وغسق الليل يتناول المغرب والعشاء ..

وقرآن الفجر هو صلاة الفجر )) . [3]


ثانياً : أما الاستدلال بالأحاديث :


1 - حديث ابن عباس قال ( ص ) :

( الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء في غير خوف ولا سفر ). [4]


2 - حديث ابن عباس قال :

( صليت مع النبي ( ص ) ثمانيا جميعا وسبعا جميعا ) . [5]

3 - حديث ابن عباس قال :

( أن رسول الله ( ص ) صلى بالمدينة سبعا وثمانية الظهر والعصر والمغرب والعشاء ) . [6]


4 - حديث عبد الله بن شقيق قال :

( خطبنا ابن عباس يوما بعد العصر حتى غربت الشمس وبدت النجوم وجعل الناس يقولون الصلاة الصلاة قال : فجاءه رجل من بني تميم لا يفتر ولا ينثني الصلاة الصلاة ، قال : فقال ابن عباس : أتعلمني بالسنة لا أم لك ؟

ثم قال : رأيت رسول الله ( ص ) جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء ..

قال عبد الله بن شقيق : فحاك في صدري من ذلك شيء ، فأتيت أبا هريرة فسألته فصدّق مقالته ) . [7]


5 - حديث عبد الله بن شقيق العقيلي :

( قال رجل لابن عباس الصلاة فسكت ..

ثم قال : الصلاة فسكت ..

ثم قال : الصلاة فسكت ..

فقال ابن عباس لا أم لك ، أتعلمنا بالصلاة ..

كنا نجمع بين الصلاتين على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله ) . [8]


6 - حديث ابن عباس قال :

( صلى رسول الله ( ص ) الظهر والعصر جميعا بالمدينة من غير خوف أو سفر ..

قال أبو الزبير : فسألت سعيد : لم فعل ذلك ؟

فقال : سألت ابن عباس كما سألتني فقال :

أراد أنْ لا يحرج أحداً من أمته ) . [9]


7 - حديث معاذ بن جبل قال :

( جمع رسول الله ( ص ) في غزوة تبوك بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء ..

قال : فقلت ما حمله على ذلك ؟

فقال : أراد أن لا يحرج أمته ) . [10]


8 - حديث أبي معاوية :

قيل لابن عباس : ما أراد إلى ذلك ؟

قال : أراد أن لا يحرج أمته ) . [11]


9 - حديث ابن عباس :

( أنّ النبي ( ص ) صلى بالمدينة سبعا وثمانية الظهر والعصر والمغرب والعشاء ) . [12]


10 - حديث ابن عباس :

(صلى النبي ( ص ) سبعا جميعا وثمانيا جميعا ) . [13]


ومن أراد المزيد فليراجع المصادر التالية :

شرح الموطأ للزرقاني ج 1 ص 291 و 294 .

وسنن أبي داود ج 1 ص 277 .

والهداية في تخريج أحاديث البداية ج ص 346 و 347

وغيرها .

وهذه عشرة أحاديث كلها نص في جواز الجمع بين الصلاتين بصورة مطلقة .


وفي حديث سهل بن حنيف قال :

سمعت أبا إمامة يقول صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر ..

ثم خرجنا حتى دخلنا على أنس بن مالك فوجدناه يصلي العصر ..

فقلت : يا عم ما هذه الصلاة التي صليت ؟

قال : العصر وهذه صلاة رسول الله ( ص ) . [14]

وأخيراً :

ولقد أدرك الدكتور وهبة الزحيلي في موسوعته ذلك ، فقال :

الحق جواز الجمع - بين الصلاتين - لثبوته بالسنة ، والسنة مصدر تشريعي كالقرآن . [15]

--------------------------------------------------------------
 
[1] الإسراء : آية 78 .
[2] ( راجع : الفخر الرازي في تفسيره الكبير ج 21 ص 27 ) .

[3] ( راجع : معالم التنزيل المطبوع بهامش تفسير الخازن ج 4 ص 141 ) .

[4] (راجع صحيح مسلم ج 1 ص 284 باب الجمع بين الصلاتين في الحضر ) .

[5] ( أخرجه أحمد في مسنده ج 1 ص 221 ، وابن أبي شيبة في المصنف ج 2 ص 344 ، ومسلم في صحيحه ج 1 ص 285 ) .

[6] ( أخرجه مسلم في الصحيح ج 1 ص 285باب الجمع بين الصلاتين في الحضر ) .

[7] (راجع صحيح مسلم ج 1 ص 285 ، ومسند أحمد بن حنبل ج 1 ص 251 ) .

[8] (راجع المصنف لابن أبي شيبة ج 2 ص 244 حديث 6 ، وصحيح مسلم ج 1 ص 284 ) .

[9] ( المصنف لابن أبي شيبة ج 1 ص 244 حديث 5 . وصحيح مسلم ج 1 ص 284 ) .

[10] ( راجع : المصنف لابن أبي شيبة ج 2 ص 244 حديث 2 ، وصحيح مسلم ج 1 ص 284 ) .

[11] ( أخرجه مسلم في صحيحه ج 1 ص 284 ) .

[12] ( أخرجه مسلم في صحيحه ج 1 ص 284 ، والبخاري في صحيحه ج 1 ص 234 كتاب مواقيت الصلاة باب تأخير صلاة الظهر الى العصر ) .

[13] ( أخرجه البخاري في صحيحه ج 1 ص 233 ) .

[14] ( راجع : صحيح البخاري ج 1 ص 137 ) .

[15] ( الموسوعة الفقهية ج 2 ، ص 351 . )

6346 مشاهدة | 21-02-2012
جامعة المصطفى (ص) العالمية -فرع لبنان- ترحب بكم

مجلس عزاء عن روح الشهيد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ورفاقه

رحيل العلامة المحقق الشــيـخ علي كـوراني العاملي (رحمه الله)

ورشة تقنيات قراءة في كتاب

ورشة تقنيات تدوين رؤوس الأقلام

ورشة أسس اختيار الموضوع ومعايير صياغة عنوان الرسالة

عزاء عن روح الشهيد جعفر سرحال

المسابقة العلمية الرابعة

دورة في مخارج الحروف العربيّة

حفل تكريم المشاركات في دورة مشروع الفكر الإسلامي في القرآن

دورة إعداد خطيبة منبر حسيني

لقاء مع المربي العلامة الشيخ حبيب الكاظمي

احتفال في ذكرى المولد الشريف

ندوة كاتب وكتاب: التاريخ السياسي والاجتماعي لشيعة لبنان

لقاء مع المستشار الثقافي لسفارة الجمهوريّة الإسلاميّة

وفد من حوزة الإمام الخميني (قده) يزور الجامعة

دعوة للمشاركة في مؤتمر الإمام الحسين (ع) والنهضة الفكريّة

صباحيّة قرآنيّة في حوزة السّيدة الزهراء (ع)

ندوة كاتب وكتاب: الله والكون برواية الفيزياء الحديثة

العدد 54-55 من مجلَّة الحياة الطيّبة